الصفحه ٤٤ : شيء فيها .
ويحرم مس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة
من أسماء الله تعالىٰ . ويكره قراءة ما زاد علىٰ
الصفحه ١٠٦ : الممارسات التي تؤدي إلىٰ التقاطع والتدابر ، لأنها تؤدي إلىٰ تفكيك أواصر المجتمع ، وخلخلة صفوفه ، فحرّم قطيعة
الصفحه ١٢٢ : أُطر ونقاط مشتركة ، ونبذ جميع الأواصر الضيقة ، فحرّم الإسلام التعصب للعشيرة أو القومية ، ودعا إلىٰ
الصفحه ١١٨ : يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن
الصفحه ١٠٥ : عنهم يد واحدة ، وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة ، ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة »
(٢) .
وأدنىٰ
الصلة
الصفحه ١٣ : ، لأنّه
الحصن الواقي من جميع ألوان الانحراف والاضطراب العقلي والنفسي والعاطفي ، فهو يقي الإنسان من الرذيلة
الصفحه ٩٣ : قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرىٰ (٢)
.
وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه
أوقات
الصفحه ٢٣ : شرب الخمر بعد ما حرّمها الله علىٰ لساني ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب »
(٤) ؛ لأنّ شرب الخمر
والادمان
الصفحه ١٩ : » (٢)
.
ولم يلغِ ملاحظة بعض صفات الجمال لاشباع
حاجة الرجل في حبه للجمال ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
إذا
الصفحه ٢٥ : ومحاسنها قال عليهالسلام
: «
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً »
(٢) .
وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي
الصفحه ٢٦ : ، تعريضاً كانت أم تصريحاً ، لأنّها ذات زوج (٢)
.
والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة
بكلام يحتمل فيه إرادة
الصفحه ٣٥ : أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدىٰ الشريعة ولدىٰ العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات
الصفحه ٧٦ : الكبائر ، لأنّ الله عزَّ وجلَّ جعل العاقّ عصياً شقياً » (٤)
.
ولا يقتصر وجوب البر وحرمة العقوق
علىٰ
الصفحه ١٢٩ : جواز له لأنّ هذه الاصناف ليست من المحارم وعدم وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط .
ويحرم علىٰ المرأة
الصفحه ١١ : الأدنون ؛
لأنّه يتقوىٰ بهم (١)
.
والاُسرة : عشيرة الرجل وأهل بيته (٢)
.
والاُسرة : أهل الرجل وعشيرته