أولياء
العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد علىٰ نفسها
إلّا باذن الأب والجد
، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلّا باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً علىٰ امضائهما
.
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام :
«
لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهن »
.
فللأب والجد ولاية علىٰ الصغيرة
والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدىٰ أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .
وقد ترجح ولاية الجد علىٰ ولاية
الأب ، وإن سبق الأب إلىٰ العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه
.
وإذا سبق أحدهما إلىٰ العقد لم
يكن للآخر فسخه
.
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت
البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما
_______________