الصفحه ٢٤ : الزواج .
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من
خلالها كل من الرجل والمرأة علىٰ خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما
الصفحه ٤٠ : المرأة في بداية حياتها الزوجية .
ويستحبّ أن يكون الزوجان علىٰ طهارة
، وأن يصليا ركعتين ، ثم يحمدا الله
الصفحه ٨٩ :
الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق
امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «
ليس
الصفحه ٨٤ :
ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحكمين من
غير أهلهما (٦)
.
ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين
الصفحه ١٤٧ :
٢ ـ حكم مصافحة المرأة
الاجنبية .................................. ١٣٥
٣ ـ حكم الخلوة
بالمرأة
الصفحه ٨٣ : ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ، كما جاء في قوله تعالىٰ : «وإن
خِفتُم شِقَاقَ بَينهما
الصفحه ٢٩ : الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة .
والمستحب في المهر التخفيف (٣)
. وقد قال رسول الله
الصفحه ٥١ : مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (٣)
.
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع
المحرّمات والمكروهات
الصفحه ١٢٣ : ، فالحكم فيهم أن
تقبل منهم ما قبل الله ، وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده ، وتكلهم إليه فيما طلبوا من
الصفحه ١٣١ : من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلىٰ رجال أهل
الصفحه ١٣٥ :
٢ ـ حكم مصافحة المرأة الأجنبية :
يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ،
ويجوز من وراء الثياب بأن
الصفحه ١٣٦ : أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلّا في حالات الضرورة القصوىٰ .
٤ ـ حكم مشي
الصفحه ١٤٤ :
حكم ما يأخذه الأب ................................................ ٢٩
الفصل الثاني
الأحكام
الصفحه ١٤ : :
حكم الإسلام بكراهية العزوبة ؛ لأنّها
تؤدي إلىٰ خلق الاضطراب العقلي والنفسي والسلوكي الناجم عن كبت
الصفحه ٢٦ :
زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدم لخطبتها