وعليه وجدت عدّة
تعريفات للمفهوم ، أهمّها :
وقد
ذكر المحقّق النائيني رحمهالله بهذا الصدد : أنّ
المفهوم هو اللازم البيّن مطلقا أو اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح
المناطقة .
عرّف المحقّق
النائيني المفهوم بقوله : ( هو المدلول الالتزامي للجملة على وجه يكون بيّنا
بالمعنى الأخصّ ) وفقا لما جاء في تعريف ( فوائد الأصول ) .
إلا أنّ السيّد
الخوئي في أجود التقريرات فسّر كلام الميرزا بنحو يتناسب مع اللازم البيّن بالمعنى
الأعمّ أيضا.
ولأجل اختلاف
التقريرات ردّد السيّد الشهيد بقوله : ( هو اللازم البيّن مطلقا أو اللازم البيّن
بالمعنى الأخصّ ).
والمقصود من هذين
المصطلحين هو المصطلح المنطقي لهما.
فاللازم البيّن
بالمعنى الأخصّ : هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره بلا حاجة إلى توسّط شيء آخر.
كتصوّر الحرارة بمجرّد تصوّر النار ، وكتصوّر البرودة عند تصوّر الثلج.
واللازم البيّن
بالمعنى الأعمّ : هو ما يلزم من تصوّره وتصوّر ملزومه وتصوّر النسبة بينهما الجزم
بالملازمة. كتصوّر أنّ الاثنين نصف الأربعة ، فإنّه يحتاج إلى تصوّر الاثنين
والأربعة والنسبة بينهما.
والحاصل : أنّه
يشترط في المفهوم أن يكون لازما بيّنا بالمعنى الأخصّ ، بمعنى أنّ الذهن ينتقل من
تصوّر المعنى للّفظ إلى تصوّر معنى آخر خارج عن اللفظ ، بنحو يكون التلازم بينهما
عقليّا من دون حاجة إلى توسّط شيء آخر غير تصوّر اللفظ ومعناه.
ونلاحظ
على ذلك : أنّ بعض الأدلّة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم
عقلي بحت دون أن يكون مبيّنا على ما يأتي
إن شاء الله تعالى.
__________________