على خبر الواحد ، ففيه : انّه من عوارضه لا من عوارضها ؛ إلاّ أن يلتزم (١) بكون السنّة أعم مما ذكروا من الاخبار الحاكية له فيدخل البحث في المسائل ، ولكنه خلاف الاصطلاح.
وثالثا : بخروج غالب مباحث الادلة العقلية ـ كالبحث عن حكم العقل بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أو عن حكمه بالحسن والقبح ، [ أو ] (٢) عن حكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ونحوها ـ عن علم الاصول ، حيث انّ الدليل العقلي الذي جعل موضوعا للاصول هو حكم العقل للتوصل به الى الحكم الشرعي ، ومن المعلوم انّ البحث في المقام عن أصل تحققه لا عن عوارضه بعد ثبوته ، فيدخل في المبادئ لا في المسائل.
نعم يكون البحث عن حجية حكم العقل بالملازمة بين الحسن والقبح و [ بين ] (٣) حكم الشرع وعدمه ـ كما عن الاخباريين ـ من المسائل ، لا البحث عن أصل ثبوت الحكم المذكور وسائر الاحكام ؛ ولا يجدي في ذلك جعل الموضوع أعم من الدليل ـ بوصفه العنواني ـ ومن ذاته كما عرفت.
وامّا على ما ذكرنا من كون الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل لا خصوص الادلة الاربعة فلا يرد عليه النقض ، إذ بناء عليه يجعل الموضوع في المسألة هو نفس العقل بأن يقال : انّه هل للعقل الاحكام المذكورة أم لا؟ ولا غرو في جعل المسألة كذلك ، لوجود الملاك فيها وهو النفع للمجتهد في مقام
__________________
(١) قوله : « إلاّ أن يلتزم ... الخ ». وقد استشكل بعض المعاصرين ( نهاية الدراية ١ : ٣٧ ) : بأنّ الحجة بمعنى تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فيكون من عوارضه. وفيه : مضافا الى انّ الحجة ليست راجعة الى التنزيل ، انّ الدليل لاجل نحو اتحاد بينه وبين المدلول يتصف بعوارضه كما لا يخفى. [ من المصنف قدسسره ]
(٢) في الاصل الحجري ( و).
(٣) في الاصل الحجري ( هي ).