فانّه في خصوصه ، فهو أولى بجريان الاشكال فيه.
ويمكن أن يجاب : بأنّ اسم الزمان مثل « مقتل الحسين عليهالسلام » ونحوه اسم للنوع لا للشخص ؛ ومن المعلوم انّ نوع العاشر من المحرّم كان له فرد متلبس بالمبدإ وفرد غير متلبس به فهو بما هو وجود النوع قد انقضى عنه المبدأ بعد التلبس به ، وان كان بما هو الفرد لم يتلبس به أصلا ولم يكن له الانقضاء كما لا يخفى ، هذا.
مع انّ هذا الاشكال انما هو على تقدير جعل الموصوف الزمان ، بمعنى امتداد الحركة القطعية مع جعل القطعة بمقدار التلبس ، وامّا على تقدير كون الموصوف الآن السيال أو قطعة من الزمان أوسع من مقدار التلبس كاليوم والشهر مثلا مع جعله واحدا عرفا يكون حدوثه بأول جزء منه وبقاؤه بعدم الانتهاء الى جزئه الآخر ، فلا اشكال ، فتدبر جيدا.
٧٠ ـ قوله : « ضرورة انّ المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة ». (١)
مع انّها موضوعة لنفس المبادئ ، فلا يعقل أن تكون مشتركة بين حال وجودها وحال انقضائها ، لعدم اشتراك لفظ الشيء بينه وبين تقديره كما لا يخفى.
٧١ ـ قوله : « ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه ». (٢)
وكذا جميع الافعال الانشائية من المدح والذم والمستعملة في العقود كما لا يخفى ؛ لانّ المبدأ المأخوذ فيها ليس في موطن الخارج كي يؤخذ مقرونا بصدق الزمان الخارجي الذي هو محل النزاع كما في الاخبار ، بل ينشأ بها طلب مبادئها ، هذا.
مع انّ الزمان لم يكن مدلولا للمادة اتفاقا ولا للهيئة ، لانّ معناها هو المعنى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٥٨ ؛ الحجرية ١ : ٣٥ للمتن و ١ : ٣٤ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٥٩ ؛ الحجرية ١ : ٣٥ للمتن و ١ : ٣٤ للتعليقة.