الصفحه ٣٩ : الله والرسول والأئمّة فهي من مقولة الكيف المسموع ، وكرمس الرأس في
الماء فهي من مقولة الوضع وهكذا
الصفحه ١٧٣ : كالعلم بوجوب الجمعة أو الظهر يوم الجمعة أو العلم بنجاسة أحد
هذين الإناءين. فهنا لا توجد إراءة تامّة عن
الصفحه ٢٩٨ :
وهذا
البيان كما يبطل الاتّجاه الأوّل يبرهن على صحّة الاتّجاه الثاني إجمالا ، وتوضيح
الكلام في
الصفحه ١٧٢ :
كان
الجواب على ذلك : أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه
مفوّتا للملاكات
الصفحه ٢١٨ :
المحتمل والمنكشف ، فالبراءة والاحتياط كان الترجيح فيهما بلحاظ نوع الحكم
والمؤدّى ، وهو الترخيص دائما في
الصفحه ٤٣٥ : ينطبق على كلّ الأفراد التي يحفظ بها المفهوم كما قلنا ذاتيّة للمفهوم
، فكلّ مفهوم له قابليّة ذاتيّة
الصفحه ١٩٥ : ؟.
ونعني
بهذا الأصل : أنّ احتمال الحجّيّة ليس له أثر عملي ، وأنّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد
الموقف بقطع النظر
الصفحه ٣٧٩ : التصوّري فتارة يبقيان على حالهما وأخرى ينتفيان ؛
وذلك لأنّه إذا كان القيد متّصلا كما في ( أكرم العالم
الصفحه ١٨٦ : قطع بالتكليف فينجّز عليه ويجب إطاعته ويحرم مخالفته ويثاب على امتثاله ،
سواء كان مصيبا للواقع أم لا
الصفحه ٤١١ : :
فالتقييد : هو لحاظ الطبيعة مع خصوصيّة زائدة عليها ، كما إذا تصوّرت معنى معيّن
وأخذت فيه وصفا زائدا ، كأن
الصفحه ٥١٠ : المدخول. وحينئذ إن كان
المدخول صالحا للانطباق على الأفراد كان الاستيعاب الكمّي متّجها نحو الأفراد كما
في
الصفحه ٢٦١ : منجّزيّة له ؛ لأنّ
المنجّزيّة كما ذكرنا ثابتة للمجعول لا للجعل ، فالثابت وهو الجعل ليس منجّزا ،
والمنجّز
الصفحه ٣٤٢ : خاصّة ؛ لأنّه غير قابل للتحصيص وليس له أفراد عديدة ،
وليس قابلا للإطلاق ؛ لأنّه لا ينطبق إلا على نفسه
الصفحه ٣٠٩ :
ذهب المحقّقون من
الأصوليّين الى أنّ الحروف الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ كما هو الصحيح ؛ وذلك
الصفحه ٨٩ : الملاك إذا كان بدرجة لا
يسمح المولى بفواته على المكلّف فهو سوف يسمح له بارتكاب الحرام