للكتاب مع التعارض في تضعيف كاشفيتهما معاً وسقوطهما عن الحجّية ، بخلاف غير المخالفين للكتاب.
ص ٣٨١ قوله : ( الاولى ـ دلالة المقبولة في نفسها ... ).
انّ ذكر المخالفة للعامة بعد ذلك مرجحاً مستقلاًّ في المقبولة ، ينافي عدم استقلالية موافقة الكتاب في الترجيح ، إذ يلزم منه أن يكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان لغواً ؛ لأنّه قد فرض فيه أنّ المرجوح المخالف للكتاب والموافق للعامة يسقط عن الحجّية ، مع انّه حتى إذا كان موافقاً للكتاب ، أي غير مخالف له أيضاً كان يسقط عن الحجّية ؛ لكونه موافقاً للعامة ومعارضه ليس مخالفاً للكتاب ومخالف للعامة بحكم المرجح الثاني ، إذا يكون ذكر مخالفة الكتاب لغواً ، وهذا واضح. ويمكن أن نضيف إلى ذلك نكات اخرى :
منها ـ انّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون موافقة الكتاب بنفسها مرجحاً مستقلاًّ لأهمية الكتاب وحقانيته ومرجعيته في الكشف عن أحكام الشريعة والمعارف الإسلامية مما يؤكد ما سيذكره السيد الشهيد قدسسره من انّ ذكر مخالفة العامة لأجل الإشارة إلى انهم يخالفون الكتاب الكريم الذي أمر النبي بالتمسك به وبالعترة.
ومنها ـ عطف السنة على الكتاب حيث ورد في المقبولة : « ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة ».
مع وضوح انّ موافقة الكتاب والسنة القطعية ومخالفة العامة مجموعها لا يكون شرطاً في الترجيح فيكون هذا قرينة على ارادة الانحلالية لا المجموعية