القدرة على تحصيله بلا تفويت ملاك معادل له وهو من الشك في القدرة المنجز عقلاً ، وهذه هي الصورة الثالثة في بيان السيد الشهيد في الكتاب.
وإن لم نحرز كون القدرة عقلية في أحدهما المعيّن ثبت التخيير دون التعيين ودون جواز تركهما معاً في تمام الصور والشقوق المتصورة بهذا التقدير.
امّا عدم جواز تركهما معاً فللعلم بفعلية أحد التكليفين على تقدير تركهما معاً امّا اجمالاً أو تفصيلاً ، إذ يعلم بحسب الفرض انّ كليهما ليس مشروطاً بالعدم اللولائي الموجب لارتفاعهما فأحدهما على الأقل فعلي إذا ترك كلا الضدين ، وامّا عدم التعيين فلأنّ التكليف الفعلي إذا كان مردداً فواضح وإذا كان معيناً كما إذا علمنا بأنّ القدرة في أحدهما المعيّن شرعية بالمعنى الثاني به وشك في الآخر انها شرعية بالمعنى الثالث أو عقلية فلجريان البراءة عن وجوبه على تقدير الاشتغال بالآخر إذ لعل القدرة في الآخر عقلية أو شرعية بحيث يكون الاشتغال به رافعاً لملاك الأوّل.
والسيد الشهيد كأنّه اقتصر على خصوص هذا الفرض بقوله : « إذا فرض الدوران بين القدرة الشرعية بالمعنى الثاني والثالث فلا يمكنه تركهما معاً » ، وهو يشمل صورتين أن يعلم بأنّ القدرة في أحدهما المعيّن شرعيته بالمعنى الثاني ويشك في الآخر انّه كذلك أو يعلم بأنّ أحدهما اللامعيّن كذلك وهما الصورة السادسة والصورة السابعة.
إلاّ أنّك قد عرفت وجود صور اخرى عديدة تكون النتيجة فيها التخيير أيضاً.
في بعضها يحتمل فيه في كلا الطرفين أن تكون القدرة الشرعية فيهما بالمعنى الثالث ـ الصورة الثالثة والصورة الرابعة ـ وبعضها يكون فيه الدوران في الطرفين بين القدرة العقلية والشرعية بالمعنى الثالث.