١ ـ اختلاف الحكمين أي وجوب أحدهما وحرمة الآخر كما في مثال السيد الخوئي.
٢ ـ اتحادهما في الحكم كما إذا حلف فيهما على نحو واحد ولكن لا يدري حلف على الترك أو الفعل.
٣ ـ احتمال الاتحاد والاختلاف كما إذا علم بأنّه حلف فيهما معاً ولكن يحتمل انّه حلف على ترك أحدهما وفعل الآخر.
وفي هذا الشق الأخير لا يتشكل العلم الإجمالي الآخر أي التدريجي ، ولهذا لا تعقل المخالفة ولا الموافقة القطعية ، ويكون التخيير استمرارياً في الزمانين أيضاً وفي الشق الثاني يتشكل العلم الإجمالي ، كما يمكن المخالفة القطعية بالترك في أحدهما والفعل في الآخر ، إلاّ انّه لا يجري في هذا الشق بحث الترجيح بالأهمية إلاّ إذا اريد ترجيح الترك فيهما معاً أو الفعل كذلك لكونه أهم ، وقد تقدم جريان البراءة عنه بناءً على جريانها في الدوران بين المحذورين كما يجري في هذا الشق بحث عدم استمرارية التخيير في التدريجي وكونه ابتدائياً كما ذكره السيد الخوئي.
وأمّا الشق الأوّل فهو الذي يجري فيه البحث عن العلم الإجمالي الثاني والترجيح بالأهمية معاً ، ولا يجري فيه بحث ابتدائية التخيير ، بل لابد وأن يختار خلاف ما اختاره أوّلاً لكي لا يلزم المخالفة القطعية كما ذكره السيد الخوئي ، إلاّ انّ هذا أيضاً من جهة عدم استمرارية التخيير فلا وجه لتخصيصه بالشق الثاني.