الصفحه ٢٥٤ : . ثمّ إنّهم نقلوها بالمعنى أو باللفظ مع قصد الافهام
للطبقة الثانية وهكذا إلى أصحاب الكتب كالكليني
الصفحه ٣٧٦ : مشايخ الصدوق الذي يكثر عنه الروايات في كتبه جداً ويترحّم
عليه كثيراً ويعتمد عليه السيرافي في كلام له
الصفحه ٣٨٨ : منها شيئاً أصلاً ، وليس
هذا إلاّ المعارف في اصول الدين فتكون الرواية ناظرة إلى المستضعفين الجاهلين بأصل
الصفحه ٥٧ :
يترتب على انكار عقليتها توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها بوجه على ما هو مقرر في
محله من الكتب الكلامية
الصفحه ٢٩٦ : أو خبر الثقة. معلومه ليس بمقدار المعلوم بالاجمال في
دائرة مجموعة اخبار الثقات أو اخبار الكتب الأربعة
الصفحه ٣٤٠ : )
يلاحظ انّ الموجود فيه روي عن الصادق عليهالسلام ، فالسند غير تام على كل حال ، فما في أكثر كتب الاصول
الصفحه ٣٨١ :
أن يجاب عليه بأنّ كتب واصول الأصحاب ربما كانت تصل إلى بعض الرواة بطرق قطعية
متواترة ولكن من دون
الصفحه ٣٨٢ :
الجعفي في الكتب
الأربعة تدل على ما نقول ، فلابد من وقوع سقط في البين بل كتاب النوادر أكثر
رواياته
الصفحه ٣٢٢ : واضح إذا كان
اللسان نفي جعل الحرج في الإسلام أو في الدين كما في لا ضرر في الإسلام ، وامّا ما
ورد بلسان
الصفحه ١٤٠ : والتعهدات مع
الآخرين بشهادة الوجدان وبدليل حرمة التشريع والدينونة بما ليس من الدين على انّه
من الدين الذي لا
الصفحه ١٤٤ : باسناد ما لا يعلم إلى الدين وان
كان منه واقعاً رجع إلى القسم السابق ؛ لأنّ معناه اختصاص وجوب الالتزام
الصفحه ٢٢٥ : ، وحرمة اسناد ما ليس من الدين إلى الدين فهذا على فرض
ترتبه على كل حجة فهو حكم فرعي آخر أجنبي عن أثر
الصفحه ٢٣١ : إلى ما يحكم به العقل بقبح اسناد ما لم يعلم انّه من الدين لا
بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي الواصل
الصفحه ١٣٨ : تكليف وتكليف.
والجواب
: انّه تارة نبني
على حرمة الالتزام بما لا يعلم انّه من الدين ولو كان
الصفحه ١٣٩ : الاسناد أو الالتزام بما ليس من الدين واقعاً.
فعلى الأوّل معناه
انّ وجوب الالتزام مقيد موضوعاً بالتكليف