في الحكم الواقعي المحتمل كافٍ في حكم العقل بحق الطاعة ، وهذا يعني انّ روح الحكم الظاهري الالزامي ومدلوله التصديقي يقع موضوعاً لحكم العقل بالمنجزية وإن كان هذا متحداً مع الحكم والغرض الواقعي وليس شيئاً مبايناً معه.
١ ـ معقولية ثبوت الحكم الظاهري وفعليته في فرض الجهل به وعدم وصوله كالحكم الواقعي لكونه حيثية مولوية واقعية محفوظة مع قطع النظر عن العلم والشك وترتب أثر عليه ولو من ناحية التعارض ونفيه لحكم ظاهري مناقض معه على ما سيظهر.
٢ ـ وقوع التعارض بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية لا بوصولها ـ كما على المشهور ـ إذا كانا عرضيين موضوعاً أي كلاهما موضوعهما الشك في الواقع كالبراءة أو الاستصحاب مع الخبر الدال على الحكم الواقعي ، وامّا الخبر أو الظهور الدال على الحكم الظاهري نفسه كأدلّة حجّية الاستصحاب أو البراءة فهو حكم ظاهري طولي بحسب الحقيقة بالنسبة للبراءة أو الاستصحاب عن الواقع لكون موضوعه الشك في نفس جعل الاستصحاب أو البراءة كحكمين ظاهرين عند الشك المسبوق باليقين أو مطلق الشك في الحكم الواقعي ، ولا منافاة بين ثوبتهما معاً فلا مانع من أن يكون الحكم الظاهري المجعول هو ايجاب الاحتياط عند الشك في الواقع ولكن الامارة الدالّة على البراءة حجة أيضاً ؛ لأنّهما رتبتان من الشك في الحكم الواقعي ، فيعقل بلحاظ المرتبة الثانية أن يكون حكم التزاحم مختلفاً عن المرتبة الاولى.