وإلاّ بأن كانا متساويين أو الصلاة حال الخروج أكثر اختيارية ، وجب الانتظار على أساس كلام السيد الشهيد في الكتاب ، وقد عرفت اشكاله ، والصحيح تعين الصلاة حال الخروج إذا كانت أكثر اختيارية وامكان الصلاة حاله إذا كانا متساويين تمسكاً باطلاق أدلّة الجزئية حتى على مبنى استظهار السيد الشهيد من الأوامر اللفظية.
ثمّ انّه يناسب أن يعقد تنبيهاً أو تتميماً يبحث فيه عن حكم الشك في جواز الاجتماع فنقول : تارة يكون الشك في كبرى جواز الاجتماع واخرى يكون الشك في صغراه بعد فرض الامتناع كبروياً أي الشك في ثبوت الحرمة وعدمها في مورد الاجتماع لتعارض إطلاق دليله مع دليل الوجوب وعدم ثبوت المرجح ، امّا الشك بالنحو الأوّل فالصحيح فيه التمسك باطلاق كل من دليل الوجوب والحرمة وإثبات الاجتزاء بالمجمع إلاّإذا كان الواجب عبادياً فيبطل من ناحية انتفاء قصد القربة أو حسن العمل وهو يختص بما إذا كان النهي واصلاً للمكلف.
ومجرد احتمال الامتناع والاستحالة لا يمنع عن صحة التمسك باطلاق الحكم وحجيته كما ذكر الشيخ في جواب شبهة ابن قبة في جعل الحكم الظاهري بل صحة التمسك هنا أوضح منه هناك ، لأنّ المحذور المحتمل وهو الامتناع على تقدير ثبوته يختص بالامر والنهي بوجوديهما الواقعيين ، وأمّا حجّية إطلاق دليل الأمر والاجتزاء به في مورد الحرمة الواقعية فغير ممتنع جزماً.
وأمّا الشك بالنحو الثاني فقد ذكر المحقق الخراساني انّه يرجع فيه إلى أصالة البراءة عن الحرمة فتصح العبادة لانتفاء المانع.