ص ٤٢٥ س ١٩ قوله : ( كان الآخر قد جاء بالواجب ولكن لا مطلقاً ... ).
حاصل الاشكال انّه يلزم إطلاق وجوب العمل على من يكون مقدماً على العمل على تقدير فعل الآخر ، ولا شك في عدم الوجوب عليه بحيث لو ترك العمل لم يكن عاصياً ، بل مثل هذا الإطلاق فيه محذور تحصيل للحاصل.
وقد يقال : انّ هذا اشكال في الصياغة فيمكن حلّه بافتراض انّ الشرط عدم اتيان الآخر بالعمل وحده بنحو القضية التعليقية أي لو لم يأت هذا لم يكن العمل متحققاً من الآخر وحده وهذه القضية غير صادقة في المقام على الأوّل فلا وجوب عليه وإن كان صادقاً في حق الآخر ولا محذور فيه بل هو مطابق مع الغرض والتحريك المولوي إذ لو لم يأت لم يتحقق الامتثال حتى من الأوّل لأنّ اتيانه تعليقي بحسب الفرض.
وقد يناقش فيه : بأنّ هذا يلزم منه عدم اتصاف شيء منهما بالوجوب والامتثال إذا كان كل منهما قد جاء بالعمل لنفسه واتفقا معاً ؛ لأنّه سوف لا تصدق القضية الشرطية المذكورة في حق شيء منهما وهو خلاف الخصيصة المتقدمة للواجب الكفائي.
فالحاصل : إذا كان القيد عدم الاتيان بالعمل وحده بنحو القضية التعليقية رجع الاشكال فيما إذا جاءا معاً به كل منهما لنفسه حيث ينتفي الوجوب عنهما معاً وإن كان بنحو القضية الفعلية الصادقة في مورد اتيانهما معاً لزم الاشكال في مورد تعليق اتيان أحدهما على الآخر بالنحو المذكور في المتن.
والجواب : إن اريد بهذا الاشكال انّ إطلاق الوجوب للمكلف الخاص الذي يجعل عمله معلقاً على عمل الآخر لغو فهذا جوابه :