الدالّة على الاجزاء أي يحصل له علم بأنّه داخل في أحد اطلاقي جعل وجوب التمام ، وهذا كافٍ في المحركية اللازمة للخطابات ولا يشترط امكان وصوله التفصيلي.
٢ ـ انّ الإطلاق المذكور لو سلمنا انّه لا يكون قابلاً للوصول إلى المكلف لتحريكه ، إلاّ انّ هذا المقدار لا يكفي ؛ للغويته واسقاطه ما دام يترتب عليه فائدة مهمة وهو الاجتزاء بما فعله المكلف وعدم لزوم الاعادة والقضاء عليه.
نعم ، لو كان أصل الخطاب كذلك أمكن أن يقال انّه خلاف الظهور التصديقي الحالي في داعي التحريك والبعث إلاّ انّ هذا الظهور ليس بلحاظ كل جزء جزء من إطلاق الخطاب ، وإنّما هو بلحاظ أصله.
ثمّ انّ الاستاذ قدسسره ذكر هذا الاشكال وموافقته عليه أيضاً في آخر بحث وجوب الفحص في جريان الاصول العملية راجع ج ٥ ص ٤٢٨.
٣٢٩