ظاهر جدّاً ، فلا موجب لأخذ الوصول إلى الحكم الكلّي في ضابط المسألة الاصولية.
والضابط الذي ذكره أنّ المسألة الاصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد والحيرة في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل وما يرفع التحيّر والتردّد في مقام العمل ، امّا أن يرفعه ابتداءً كالاصول العملية أو يرفع منشأه وهو الاحتمال كالامارات أو الاستلزامات العقلية المستلزمة للقطع بالحكم ، وهذه مسائل اصولية ، وما يكون نظره إلى الحكم المحتمل نفسه بمعنى انّ مفادها نفس الحكم المحتمل تكون قاعدة فقهية (١).
ويلاحظ على ما ذكر :
أوّلاً ـ انّ تخصيص القواعد الاصولية بما يقع في طريق اثبات الحكم الكلّي في الشبهة الحكمية لا الحكم الجزئي أو الموضوعات في الشبهة الموضوعية ليس من جهة عدم ورود النقض بالقواعد الفقهية أصلاً ، بل من أجل انّ علم الفقه هو العلم بالأحكام والجعول الشرعية الكلية لا احراز موضوعاتها في الخارج ، ومن الواضح انّ اصول الفقه هي أدلّة الفقه وقواعدها المشتركة ، وهذا واضح.
وثانياً ـ ما ذكر في ضابط المسألة الاصولية غير صحيح ، فإنّ ما يرفع التردد إن اريد به رفعه حقيقة بأن يعلم بالحكم الشرعي وجداناً فهذا هو الذي ذكر في أصل الاعتراض الأوّل أنّه لا يعمّ جميع المسائل الاصولية ؛ لأنّ اثبات الحكم بالقواعد التعبدية ليس اثباتاً وجداناً ، وإن اريد به رفعه تعبداً وبالحجة أي تنجيزاً
__________________
(١) منتقى الاصول ١ : ٣٢.