الكثيرة عن ائمتنا عليهمالسلام من ان العمل من الايمان ناظر الى نفى ما عليه المرجئة لعنهم الله.
قال الشهرستانى : المرجئة أربعة اصناف : مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة ، وصالح بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وابو شمر وغيلان الدمشقى والخالدى جمعوا بين الارجاء والتفويض ، انتهى ، وهذه الفرقة والوعيدية على طرفى الافراط والتفريط فانهم يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار.
قول الشارح : فى حكم الدائمتين ـ معنى الدوام الحكمى ما رواه العلامة المجلسى رحمهالله فى البحار باب ذبح الموت من كتاب المعاد عن محاسن البرقى وعلل الشرائع بالاسناد عن ابى هاشم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخلود فى الجنة والنار ، فقال : انما خلد اهل النار فى النار لان نياتهم كانت فى الدنيا لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدا ، وانما خلد اهل الجنة فى الجنة لان نياتهم كانت فى الدنيا لو بقوا ان يطيعوا الله ابدا ما بقوا ، فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) ، قال : على نيته.
ان قلت : ان من الجائز ان لو بقى الكافر آمن او بقى المؤمن كفر ، فللكافر ان يحتج يوم القيامة ويقول : يا رب ان كنت ابقيتنى فى الدنيا الى حين لكنت آمنت بك ، قلت : ذلك الى علمه تعالى فانه ان علم ذلك من عبد لم يخترمه قبله ، قال تعالى : ( وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ).
قال المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات : القول فى علم الله تعالى ان العبد يؤمن ان ابقاه بعد كفره او يتوب ان ابقاه عن فسقه أيجوز ان يخترمه دون ذلك أم لا ، اقول : ان ذلك غير جائز فيمن لم ينقض توبته ويرجع فى كفره بعد تركه ، وجائز بعد الامهال فيمن انظر فعاد الى العصيان لانه لو وجب ذلك دائما ابدا لخرج عن الحكمة الى العبث ولم يكن للتكليف اجر ، وهذا مذهب ابى القاسم الكعبى وجماعة كثيرة من