له اى لاجل ان المتروك حرام او مكروه فى الشرع.
ان قلت : كيف يتصور من غير الملتفت هذا التعليل ، قلت : هذا التعليل كامن فى نفسه وان لم يكن ملتفتا إليه ولا الى المعلل لانه اذا التفت وسئل : لم انت تركت الحرام الفلانى وغفلت عنه اجاب لانه حرام عند الله عز وجل.
قول المصنف : وظاهر ان المشقة الخ ـ اختلف الناس بعد اتفاقهم فى ارادته تعالى للطاعة من العباد واثابة المطيع يوم القيامة فى لمية التكليف والطاعة. فالاشاعرة استراحوا الى انكار اللمية رأسا ونفى الاغراض فى افعاله تعالى ونفى وجوب شيء عليه تعالى لتحصّل غرضه.
واما الحكماء فنعيم الآخرة وعذابها عندهم معلول بالذات للملكات الفاضلة والرديئة ، راجع النمط الثامن فى الاشارات.
واما العدلية فالاكثر على ان لميّته استحقاق العبد للثواب والمدح فى الدار الآخرة ، فان اداء الطاعات علة لاستحقاق العبد لذلك علية جعلية بمعنى ان الله تعالى بمقتضى حكمته وعدله ووعده يثيب العبد المنقاد الّذي اتى بما كلفه ، لا علية ذاتية كما يقول الحكماء ، وهذا مذهب المصنف.
وبعضهم كأبي القاسم الكعبى البلخى من المعتزلة والشيخ المفيد رحمه الله تعالى الى ان الطاعة من العباد اوجبها ما سلف من انعامه تعالى عليهم ، واداء الطاعات معلول لانعامه وعلة لاداء شكره تعالى على نعمائه ، اى ان العقل وكذا الشرع يوجب على الانسان ان يطيعه تعالى لاداء شكره على نعمه.
قال الشيخ المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات : واقول ان نعيم اهل الجنة على ضربين فضرب منه تفضل محض لا يتضمن شيئا من الثواب ، والضرب الاخر تفضل من جهة وثواب من اخرى ، وليس فى نعيم اهل الجنة ثواب وليس بتفضل على شيء من الوجوه ، فاما التفضل منه المحض فهو ما يتنعم به الاطفال والبله والبهائم اذ ليس لهؤلاء اعمال كلفوها فوجب من الحكمة اثابتهم عليها ، واما الضرب الاخر فهو تنعيم المكلفين ، وانما كان تفضلا عليهم لانهم لو منعوها ما كانوا مظلومين اذ ما سلف لله تعالى