وبإتضاح هذه الطولية يتضح ان أصل الطهارة رقم (٢) لا يمكن ان يدخل في مجال المعارضة مع صاحبيه فلا يمكن ان يقف إلى جانب صاحبه ـ وهو استصحاب الطهارة ـ في مقابل أصل الطهارة رقم (١) ، إذ استصحاب الطهارة ما دام حيا ولم يمت بالمعارضة مع أصل الطهارة رقم (١) فلا وجود لأصل الطهارة رقم (٢) ليقف إلى جانب استصحاب الطهارة ويموت بالمعارضة مع أصل الطهارة رقم (١) بل لا بدّ وان يموت استصحاب الطهارة أوّلا بسبب المعارضة مع أصل الطهارة رقم (١) وبعد ذلك تتولد الحياة في أصل الطهارة رقم (٢).
وقد سجل الشيخ العراقي هذه الحالة نقضا على مسلك الاقتضاء الذي اختاره الميرزا وقال إنّه بناء على المسلك المذكور يلزم الحكم بطهارة إناء رقم (٢) في الحالة المذكورة لجريان أصل الطهارة فيه بلا معارض والحال ان الحس المتشرعي يأبى عن الحكم بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي ، فالصناعة الاصولية وان لم تأب عن جواز ارتكاب إناء رقم (٢) والحكم بطهارته طبقا لأصالة الطهارة الجارية فيه بلا معارض ولكن الحس المذكور يأبى عن ذلك.
وهذا ان دلّ على شيء فإنما يدل على بطلان مسلك الاقتضاء الذي لازمه إمكان الترخيص في بعض الأطراف (١) وبالتالي عدم وجوب الموافقة القطعية.
__________________
(١) وهناك محاولات للتخلص من النقض المذكور لم يشر في الكتاب إلى شيء منها.
وفي تعبير السيد الشهيد بكلمة « قد » حيث قال فقد يقال ... إشارة إلى تضعيف نقض الشيخ العراقي.
والظاهر ان تمامية هذه الحالة لا تتوقف على افتراض الحكومة إذ استصحاب الطهارة ان لم يكن حاكما على أصالة الطهاره وقعت المعارضة بين أصلي الطهارة وابتلى بالإجمال في داخله ـ