الصفحه ١٢ : من الحلقة ص ٧٢ من انّ قاعدة من علم بشيء
__________________
(١) فمثلا إذا كان
لك ولد غاب عنك وعمره
الصفحه ٢٣٧ : إذا كان اسبق معارض بالاباحة الجارية في الإناء الثاني بعد
ارتكاب الإناء الأوّل حيث ان اطلاق « كل شيء لك
الصفحه ٢١٢ : يقينا بنجاسة الإناء الأوّل
بخصوصه كما ولنا يقين ثان بنجاسة الإناء الثاني بخصوصه بينما اليقين الطارئ بعد
الصفحه ١٥٩ : الميزان في كون الشكّ شكا في التكليف هو الشك
__________________
(١) والنكتة لكون
الحرمة مقيّدة بالاتصاف
الصفحه ٢٣ : الذي ينشأ من أهمية المحتمل مثل أصالة البرائة المستفادة
من قوله عليهالسلام : « كل شيء لك حلال حتّى تعرف
الصفحه ١٠ : فالمقصود انّي
جعلت خبر الثقة طريقا تاما إلى الواقع وجعلته علما بعد ما كان ظنا وجعلت كاشفيّته
عن الواقع
الصفحه ٩٠ : كان المقصود وروده ولو بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان مشتبه الحكم مثلا لكان
دليل الإخباري مقدّما على
الصفحه ٢٢٠ : احتمال التكليف في كل طرف بعد فرض تساقط الاصول
المؤمنة ، فاحتمال التكليف بلا مؤمن هو المقتضي لذلك وليس
الصفحه ٤٧٨ :
أمّا استصحاب
الجزئي فمثاله اليقين بحياة زيد سابقا والشكّ في بقائه على قيد الحياة بعد ذلك
فيجري
الصفحه ١٨ : بعد أن شرّع الإباحة لشرب
الماء والحرمة لشرب الخمر مثلا تقف أمامه مشكلة وهي أنّه أحيانا قد يشتبه حال
الصفحه ١٣٦ : الاحتياط واجب في
خصوص باب التكاليف.
وبعد إن كانت أدلة
وجوب الاحتياط خاصة بمورد التكاليف بينما أدلة البرا
الصفحه ٢٤١ :
ج ـ ان مفاد حديث
« كل شيء لك حلال » حلية كل واحد من الطرفين حلية مطلقة ثابتة حتى على تقدير
ارتكاب
الصفحه ٣٥٣ : من الأطراف بعد افتراض عدم الردع عن مثل هذا
البناء (١).
__________________
(١) قد يخطر للذهن
الصفحه ٤١٥ : المنجّزية والبيانية ، وبعد سقوطه عن المنجّزية
يبقى احتمال الوجوب والحرمة ، أي نصير وكانّه لا علم إجمالي لنا
الصفحه ٤٧٣ : يأتي المكلّف بالعتق فقط أو بالعتق بعد الإطعام.
والخلاصة : انّه
اتضح انّ الحكم على المبنى الأوّل من