الصفحه ٦٧ : على حجية خبر العادل (١) ، ولكنه باطل ، فانه بمجرد عدم وجوب التبين لا تثبت الحجية
، اذ من الوجيه عدم
الصفحه ٦٨ : الحجية ، اذ حينما نقول : جواز العمل بخبر العادل ليس
مشروطا بالتبين ففيه احتمالان :
١ ـ ان يكون
المقصود
الصفحه ٧٢ : يقول ان خبر العادل لا
يجب التبين عنه اي هو حجة ، وحيث ان معنى الحجية جعل العلمية فيصير معنى المفهوم
الصفحه ٧١ : كل خبر اذا لم يفد العلم فالتبين عنه واجب ، وخبر العادل حيث لا يفيد العلم
فالتبين عنه واجب. وبكلمة
الصفحه ٧٣ :
علم ، وهذا شيء
مقبول ، ولكن نقول : كما ان المفهوم جعل الحجية ـ اي العلمية ـ لخبر العادل كذلك
الصفحه ٧٦ :
الثابت لخبر
العادل هو نفس وجوب التبين الثابت لخبر الفاسق او غيره؟ وكلا الاحتمالين باطل.
اما
الصفحه ٧٧ : التبين لخصوص
خبر العادل انما يكون باطلا فيما لو كان وجوب التبين وجوبا مولويا تكليفيا اذ لا
يحتمل ثبوت
الصفحه ٧٤ :
اليهما ، فهو قد
التفت الى ان المفهوم يجعل الحجية لخبر العادل وبالتالي يجعله علما ، ونحن نسلم
هذا
الصفحه ٧٥ : العادل بمفهوم الشرط تارة ومفهوم الوصف
اخرى. وفيما سبق كنا نتحدث عن التقريب الاول وهو مفهوم الشرط ، ومن
الصفحه ٧٨ :
كناية عن عدم
الحجية.
قوله
ص ٢٢٦ س ١٣ الى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل.
قوله
الصفحه ١٢٢ :
الاجتماع التي يتعارضان فيها هي خبر الثقة غير العادل الذي هو محل النزاع والخلاف (٢) ، فالآية تقول ليس هو حجة
الصفحه ٦٩ :
٢ ـ ان العادل اذا
فحصنا عن خبره واتضح صدقه حصل العلم بصدقه وبعد العلم بصدقه كيف لا يكون حجة ولا
الصفحه ٧٠ :
هو الوسيلة الوحيدة لتحقق اصل النبأ بل يمكن تحققه بمجىء العادل ايضا ، واذا لم
يكن مجىء الفاسق هو
الصفحه ٧٩ : الثابت لخبر العادل.
قوله
ص ٢٢٩ س ٩ اما اللحاظ الاول : هذا رد للامر الاول الذي يبتني عليه الاستدلال
الصفحه ١٢١ : الجملة فهل الحجة كل خبر او خصوص خبر الثقة او خصوص خبر
العادل؟
والجواب : انه لو
لا حظنا آية النبأ