الصفحه ٣٦٩ :
وان يكون لاجل
مصلحة تترتب عليها والا كان لغوا ، وبما ان الصلاة شيء مغاير للمصلحة وليس نفسها
فيصدق
الصفحه ٣٩٧ :
المقدمات العشر.
وبكلمة ثانية :
نحن لا نفسر المقدمة الموصلة بالمقدمة التي يكون الواجب النفسي
الصفحه ٥١٤ : الذي عطّل العقل بالمره وتطرّف
الى حدّ اختار ان وجوب معرفة الله سبحانه ليس حكما عقليا بل هو حكم شرعي على
الصفحه ٥١٥ : هو الاداة الوحيدة في مجال المعرفة البشرية الصحيحة.
واتجاه الاستربادي هذا يشبه
تماما الاتجاه الحسي
الصفحه ٣٨٩ :
بالوضوء ، وعليه
يكون الوضوء بحسب النتيجة متصفا بالوجوب النفسي.
وفيه : انا وان
سلمنا شرطية الوضو
الصفحه ٣٨٦ :
يعقل التوحد ،
وهذا بخلافه في الوجوب الغيري والنفسي ، فان الغيري على ما قالوا هو معلول ومتولد
من
الصفحه ٣٩٠ :
فالنسبة بين
الصلاة والوضوء ليست هي نفس الوضوء بل غيره.
وان كان المقصود
ان التقييد شيء مغاير
الصفحه ٣٨٥ : وبقية الاجزاء ، ومعه فلا يعقل ان
تتوقف الصلاة على اجزائها ، اذ لازمه توقف الشيء على نفسه ، ومن خلال هذا
الصفحه ٤٤٦ : والآخر غيريا.
مثال الاول :
الصلاة في المغصوب ، فان وجوب الصلاة نفسي وحرمة الغصب نفسية.
ومثال الثاني
الصفحه ٣٤٣ : الامر محركا نحو قصد الامتثال وبالتالي محركا نحو
محركية نفسه ـ فيمكن دفعه بان اي امر يكون محركا نحو
الصفحه ٣٩٥ : ، اذ لازم ذلك صيرورة الواجب النفسي واجبا
غيريا لأن الوجوب الغيري اذا كان متعلقا بالمقيد ـ اي المقدمة
الصفحه ٣٩٦ :
ان المقدمة قد
تكون موصلة وقد لا تكون ، فلو كان التمكن هو الغرض الاصيل والنفسي فلازمه صيرورة
الصفحه ٤٠١ :
ب ـ ان هناك رأيا
معروفا يقول بان الوضوء مستحب ونور في نفسه وان لم يقصد به الصلاة ، ومعه فيمكن
الصفحه ٢٨٠ :
الفقهاء في شرط الصلاة وانه نفس الوضوء او الطهارة الحاصلة منه والمسببة عنه ،
فهناك من يقول ان شرط الصلاة
الصفحه ٢٩٠ : نفس
الاجازة المتأخرة بالرغم من تأخرها مؤثرة في حصول الملكية المتقدمة ، وهذا باطل
لان لازمه تأثير الامر