عليه بالواجب
المعلق. وينبغي الالتفات الى ان الوجوب وان كان يثبت من حين الاهداء لكنه مشروط
بعدم طرو المرض في اشهر الحج وهكذا هو مشروط ببقاء المكلف عاقلا وبعدم سرقة تلك
الاموال والا فكيف يمكن بقاء الوجوب. اذن ثبوت الوجوب من حين الاهداء مشروط بامر
متأخر وهو ان يكون المكلف عاقلا وقادرا على الحج في اشهره ، فاذا قلنا باستحالة
الشرط المتأخر فلازم ذلك استحالة ثبوت الواجب المعلق ويكون ثبوت الوجوب للحج من
حين الاهداء مستحيلا. ومن هنا نرى ان الميرزا لما كان يبني على استحالة الشرط
المتأخر اختار استحالة الواجب المعلق ايضا وما ذاك الا لأن امكان الواجب المعلق
يرتبط بامكان الشرط المتأخر.
٢ ـ وهذه الثمرة
تظهر فيما اذا دل الدليل على اعتبار الرضا في شيء معين كما هو الحال في باب العقود
، فان الفضولي لو اجرى عقدا على ملك الغير لم يكن عقده صحيحا وموجبا للنقل
والانتقال الا بعد اجازة المالك ورضاه ، فاذا أجاز حصلت الملكية ، وهذا شيء واضح
ولكن لو شككنا في ان اجازة المالك هل هي ناقلة او كاشفة فما هو الموقف؟ وبكلمة
اخرى : لو شك في كون الاجازة هل هي شرط مقارن للملكية او شرط متأخر فما هو الموقف ؟ وفي هذه الحالة تظهر الثمرة فلو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فمن اللازم
البناء على كون الاجازة ناقلة
__________________