الفرضية المتحققة حين تحققه (١).
٨ ـ وقد تسأل عن ثمرة هذا البحث وانه ماذا يترتب على الوجوب المشروط لو كان ممكنا؟ والجواب ان لهذا المبحث ارتباطا وثيقا بحل مشكلة المقدمات المفوتة التي حاصلها ان من المسلّم وجوب الاغتسال على الجنب في شهر رمضان قبل طلوع الفجر والحال ان وجوب الصوم يبتدأ بعد طلوع الفجر ، ان لازم هذا تحقق وجوب المقدمة قبل تحقق وجوب ذيها وهو امر غير معقول (٢) وقد قدمت عدة حلول للمشكلة المذكورة احدها ما ذكره الشيخ الانصاري ـ مبنيا على رأيه من استحالة الوجوب المشروط ـ من ان وجوب الصوم لا يكون مشروطا بطلوع الفجر بل هو ثابت قبل ذلك ايضا ، ومع ثبوته قبل الطلوع يكون ثبوت الوجوب للغسل قبل الطلوع على وفق القاعدة وليس مخالفا لها كما يأتي ايضاح ذلك ص ٣٤٩ من الحلقة (٣).
قوله ص ٣٣٠ س ١ وكيفية استيفائها : عطف تفسير على قوله « ترتب تلك المصلحة ».
قوله ص ٣٣٠ س ٦ وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا ... الخ : شرب الدواء اذا اراده نفس المريض سمي بالمراد التكويني لان الارادة التكوينية عبارة عن تعلق ارادة المريد بنفس فعله لا بفعل غيره ، اما لو اراده الطبيب سمي بالمراد التشريعي لان الارادة التشريعية تعني تعلق ارادة المريد بفعل غيره لا بفعل نفسه ، وباتضاح هذا نقول : المقصود ان مصلحة استعمال الدواء مشروطة
__________________
(١) وقد اشار قدسسره لهذه النقطة بقوله : « واما ما يقال من ان الوجوب المشروط ... الخ ».
(٢) ويسمي الأصوليون مثل الغسل بالمقدمة المفوتة حيث ان المكلّف لو لم يأت به قبل زمان وجوب ذي المقدمة لفاته الصوم. ويأتي التعرض لمشكلة المقدمات المفوتة ص ٣٤٧ من الحلقة تحت عنوان « المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت ».
(٣) وقد تعرض ١ لهذه النقطة بقوله : « واما ثمرة البحث عن امكان ... الخ ».