قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٤١ ]

261/696
*

الأثبت. والثاني أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة : « الزناء الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه » وفي النهاية : « الزناء الموجب للحد هو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون في الفرج خاصة » وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس التصريح به. كل ذلك مضافا إلى الإطلاق فتوى ورواية ف‌في الصحيح (١) وغيره (٢) « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ».

هذا وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع ، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين ، لكن فيه أن العرف على خلافه ، ضرورة صدق اسم الإدخال ، اللهم إلا أن يقال : إن‌قوله عليه‌السلام في الصحيح « إذا أدخله » ‌ظاهر في الجميع ، لكن خرجنا عنه في ذي الحشفة ، لما (٣) ورد من ترتب الحكم على التقاء الختانين ، فيبقى غيره. وفيه أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقق في العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه.

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يشترط في تعلق الحد ) بالزاني والزانية ( العلم بالتحريم ) عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه ، مضافا إلى الأصل وخبر (٤) درء الحد بالشبهة وغير ذلك.

ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل ، ضرورة عدم العلم للمجنون‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور ـ من كتاب النكاح.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور ـ من كتاب النكاح.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.