الصفحه ٣ : من المعاني ولا هي بعبائر الكفاية والغازها بل
جاءت امرا بين أمرين تحمل الالفاظ العذبة بقدر ما تشبع به
الصفحه ١٥ :
الكفاية في الجواب عن هذا الاشكال حيث اضاف الى هذا التعريف جملة جديدة وهي : « او
التي ينتهى اليها في مقام
الصفحه ٦٣ :
هذا المسلك
الآخوند في بعض عبائر الكفاية (١).
ج ـ ان الامارة
اذا قالت : صلاة الجمعة واجبة مثلا
الصفحه ٤ : تسمح نفوسنا بهجرها والتعويض
عنها بالجديد فلما ذا لا نعود اذن الى دراسة كتاب العدة في الاصول للشيخ
الصفحه ١٠٥ :
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
:
هناك حديث دار بين
علماء الاصول يقول : ان الاحكام هل تتعلّق
الصفحه ٤٣١ :
نعبر بهذه العبارة المتداولة بين الاصوليين : ان استفادة العموم من كلمة « كل »
الذي هو مدلول وضعي لها هو
الصفحه ١٢٥ : الكفاية القائل بان العلم بوجوب اما الظهر او الجمعة يرجع الى امر واحد وهو
العلم بالفرد المردد بين الوجوبين
الصفحه ٢٢٩ : يقول
المولى هكذا : تجب الصلاة مع قصد الامتثال؟ اختار صاحب الكفاية عدم امكان ذلك كما
يأتي في مبحث
الصفحه ٢٩٠ : ونسبة ،
بينما القائل بالبساطة يدعي عدم انحلاله الى ذلك.
وصاحب الكفاية قدسسره اختار ان المقصود
هو
الصفحه ٣٥٨ : المعقد؟ قيل ان الثمرة
تظهر فيما لو قلنا بان معاني الحروف جزئية خلافا لاتجاه صاحب الكفاية القائل بان
معاني
الصفحه ٤١٦ : مطلق الفقير.
وهنا يقول صاحب
الكفاية ايضا ان هذا القدر المتيقن يمنع من التمسك باطلاق الخطاب لاحتمال ان
الصفحه ٩ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
تعريف علم الاصول
والاعتراضات الواردة عليه :
قوله
ص ٩ : عرف
الصفحه ٢٠ : لزم منه خروج كثير من المسائل الاصوليّة عن علم الاصول مثل مسألة ان صيغة «
افعل » ظاهرة في الوجوب وصيغة
الصفحه ٢٦ :
موضوعات المسائل.
على ضوء هذا نعرّج
على علم الاصول لنفتش عن موضوعه ، وموضوع علم الاصول كما مر في الحلقة
الصفحه ١٣ : اصوليّة فيما اذا
مهّدت اي دوّنت وكتبت لغرض الاستنباط ، فلو لم تدون لم تكن اصوليّة ، مع ان هذا باطل
، اذ