يصير المعنى انه
بدون الفاتحة لا يسمى الفعل صلاة ، وهذا ليس فيه اي بلاغة بخلاف ما لو كان النظر
الى عالم التشريع حيث يكون المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وفي ذلك من
البلاغة ما لا يخفى.
ب ـ ان هذه
الاحاديث لا تكون دالة على كون الفاتحة جزء لو كانت ناظرة الى عالم التسمية اذ
يصير المعنى انه بدون الفاتحة لا يكون الفعل صلاة ، وهذا المقدار اقصى ما يثبت ان
الفاتحة جزء من الاسم ، ومن الواضح ان الجزئية التي يراد اثباتها ليست هي الجزئية
للاسم بل الجزئية للمأمور به اي كون الفاتحة جزء من الفعل الذي تعلق به الامر وهذا
لا يثبت الا اذا كانت الاحاديث ناظرة الى عالم التشريع والجعل.
الدليل الثالث :
ان المتبادر من
كلمة الصلاة حينما يقال : فلان صلى او يصلي هو الصلاة الصحيحة لا الاعم منها ومن
الفاسدة ، وهذا يدل على ان كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح.
والجواب : ان هذا
التبادر ليس من نفس لفظ الصلاة حتى يكون دليلا على وضعه لخصوص الصحيح بل هو
لالتزام كل مكلّف باداء خصوص الصلاة الصحيحة.
قوله
ص ٤٦٠ س ٩ بتوفر ذلك المقام الخاص :
اي كون المتكلّم
في مقام بيان الاجزاء.
قوله
ص ٤٦١ س ٧ والشك في الاستناد :
اي في كيفية
الاستعمال وانه مستند للقرينة حتى يكون مجازا او الى حاق اللفظ حتى يكون حقيقة.