الصفحه ١٠ : :
١ ـ ان هذا
التعريف لا يختصّ بالمسائل الاصوليّة بل يشمل القواعد الفقهيّة ، وعلى سبيل المثال
نذكر القاعدة
الصفحه ١٤ : القواعد الفقهيّة ، اما الرّكن الأول فلأن مثل قاعدة « كل معاملة يضمن في
صحيحها يضمن في فاسدها » هي بنفسها
الصفحه ١٥ : العمل » وبذلك يصبح التعريف هكذا : علم الاصول هو العلم
بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او التي
الصفحه ١٧ : متعددة وقوع بعض القواعد الاصوليّة صغرى للدليل لا كبرى ، ومعه
فلا معنى لمقالة الميرزا ان كل قاعدة وقعت
الصفحه ١٣ : نقرأها بكسر الهاء
والمعنى حينذاك يصير : ان القواعد الاصوليّة هي التي تهيأ وتساعد على استنباط
الحكم الشرعي
الصفحه ٢١ : نفس
كلمة القواعد.
الصفحه ٤٢٣ :
المقيد المنفصل ـ من جهة قواعد الجمع العرفي التي تقتضي تقدم المقيد على المطلق من
باب تقديم احدى الحجتين
الصفحه ٢٢ : ، وهي ان يكون العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه كدليل على الحكم
الشرعي ، فمسألة حجيّة الظهور مثلا مسألة
الصفحه ٣١ : بعضها امرا وجوديا وموضوع بعضها الآخر
امرا عدميا ، وهذا كما في علم الفقه ، فان موضوع بعض مسائله وجودي مثل
الصفحه ١١ : القاعدة من علم الاصول والحال انها فقهيّة.
٢ ـ ان هذا
التعريف لا يشمل الاصول العمليّة مع انها من امّهات
الصفحه ١٠٧ : الفقيه اذا واجه مسألة وأراد استنباط حكمها لاحظ اولا هل له قطع
بحكمها اولا؟ فان كان سار على هداه والاّ فحص
الصفحه ١٨٥ : الافتراء لا تعم صورة دلالة الامارة على حرمة العصير من جهة قيام اجماع
الفقهاء وسيرة المسلمين على اسناد
الصفحه ٢٢٦ : ، والمنسوب الى الفقهاء تفسيرها بكون العمل مسقطا للاداء والقضاء ،
فمتى ما كان مسقطا لهما فهو صحيح والاّ فهو
الصفحه ٤١٥ : بشيء » (١). ومثل هذه القاعدة تسمى بقاعدة التجاوز. وقد وقع الحديث بين الفقهاء في ان
القاعدة المذكورة هل
الصفحه ٩ : الثانية ص ٧ ، وعلى
سبيل الاختصار نقول : اذا اراد الفقيه ان
__________________
(١) لوحظ في ارقام