الصفحه ٢٤٠ : بصيغة النتيجة
، فلا دلالة فيها على لزوم تحصيل هذه النتيجة ؛ إذ الاستبراء للدين لا يعني أكثر
من التحفّظ
الصفحه ٢٦٣ : ) (٢)
__________________
(١) هكذا تعارف نقل الرواية في كتب
الأصول ، والظاهر عدم وجود هذا اللسان في كتب.
الصفحه ١٤٨ : الشارع أثرا على ذلك وهو مذكور في كتب الفقه.
ويمكن أن يمثّل
لذلك أيضا بحرمة البيع وقت النداء قال الله
الصفحه ٢٠٥ : ، كأن نستكشف وثاقته
باعتباره من المعاريف أو أنّه من مشايخ الإجازة أو وقوعه في الطريق المعتبر إلى
كتب
الصفحه ٢٢٣ : اشتمالها على
أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وقد قلنا ـ في حديث الرفع ـ إنّه ليس له توثيق
صريح في كتب الرجال
الصفحه ٢٤٢ : صفات
القاضي ح ٢ ، والرواية ساقطة عن الاعتبار ، إذ لم نجد لأبي سعيد الزهري ذكرا في
كتب الرجال ، فهو مهمل
الصفحه ٣٦٣ : ،
ومن الواضح أنّ اليقين لو كتب له البقاء والاستقرار لكان موجبا للتنجيز والتعذير ،
فإذن
الصفحه ٢٦١ : بالعقيقة مع تحقّق
الذبح خارجا.
وذلك مثل ما لو
شككنا بتقيّد وجوب الحج بعدم وجوب أداء الدين ، فلو وجب أدا
الصفحه ٢٩٨ : متعلّقين استقلاليين. ومثاله ما لو علم بتعلّق ذمته بدين لزيد إلاّ أنّه تردد
في مقدار ذلك الدين ، وهل هو درهم
الصفحه ١٧٤ : .
وبهذا تثبت
المطهريّة الشرعيّة لمادّة الكحول ، هكذا يعرف دين الله جلّ وعلا!!!
وتلاحظون أنّ هذا
النحو من
الصفحه ٢٤٦ : الله طريقا لمعرفة
أحكامه فلا يجوز الاعتماد على الحدس والظنون والتي هي موجبة لمحقّ الدين كما ورد
في
الصفحه ٢٥٥ : أن يعلم المكلّف بتعلّق
ذمته بدين ويشك في أدائه فإن اللازم عليه هو أداء الدين خروجا عن عهدة التكليف
الصفحه ٢٩٩ :
في المثال هو أداء الدين لزيد بمقدار الدرهم وأمّا التسعة فهي مجرى لأصالة البراءة
الشرعية ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٤٣٦ : » (١) وقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) فإنّ هذين الدليلين ناظران إلى
الصفحه ٤٥٦ : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر
كلاهما يرويه