الصفحه ٤٤٠ : العنكبوت
آية ٨٩
(٢) اصول الكافي
كتاب فضل القرآن ح ١
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع
الصفحه ١١ :
الشرعي فرع بحثها
في علم الأصول ، فأولا نبحثها ثم نعرف أنها تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي أو لا
الصفحه ١٢ :
التعريف ، إذ أنّه
قال إن المسألة الأصولية هي التي تساهم في استنباط الحكم الشرعي فيخرج ما سوى ذلك
الصفحه ٩٥ : حال عدم العثور على الدليل المحرز لها وبالتالي لا بدّ من تحرير مجاري الأصول
في كل واقعة من الوقائع
الصفحه ١٥ :
إن الأصوليّين
اختلفوا فيما هو موضوع علم الأصول ، فذكر القدماء أن موضوعه هو الأدلّة الأربعة
الصفحه ١٨ :
على الحكم الشرعي
ـ هو موضوع علم الأصول فهذا هو الموضوع الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول
الصفحه ١٩ : الكلام إلى الأصول
العملية ، فالبحث عن أنّ الشك مجرى للبراءة ـ مثلا ـ بحث عن صلاحية الشك لإثبات
حكم شرعي
الصفحه ٢١ :
الأصول وأما
المقدمة الثانية فيتم تنقيحها في علم الأصول فيشكّل من مجموع المقدمتين قياسا
صغراه
الصفحه ٩ : .
تعريف علم الأصول :
عرّف المشهور علم
الأصول « بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٥٠ :
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله قد عدل عن هذا
التبويب ؛ لأنه إنما يناسب كون علم الأصول علما مستقلا
الصفحه ٦٠ :
بديهيّتان إلاّ
أنّهما لا تحققان الغرض الذي من أجله يبحث الأصولي مسألة القطع ، إذ أنّ الأصولي
يبتغي
الصفحه ١٠ : الوجوب حجّة » ـ الذي استفدنا صغراه وكبراه
من علم الأصول ـ قد وقع كبرى للقياس الثاني وجعلنا الصغرى النص
الصفحه ١٦ : أن هذه الموضوعات لا تؤول إلى عنوان الأدلّة الأربعة.
وكذلك البحث عن
الأصول العملية ـ التي تحدّد
الصفحه ١٧ : المسائل التي تكون داخلة في هذا العلم وأيّ المسائل تكون خارجة عنه.
وهكذا علم الأصول تكون الضابطة في تحديد