الصفحه ٤١٨ : ما يعيّن المعنى الثاني ، إلاّ أنّ هذا القول لا يصغى إليه بعد أن لم
تكن مطلوبية الفعل هي المنشأ الوحيد
الصفحه ٥٢ : في بعض الأحيان مشكلة وهي تعارض هذه الأدلّة ، فلا بدّ من البحث عن كيفية
علاج هذه المشكلة.
والتعارض
الصفحه ٤٥ : لاستحالة اجتماع المثلين.
وعلاج هذه المشكلة
يتّضح بما بيّنّاه من معنى الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، حيث
الصفحه ٦٧ :
سعة دائرة حق
الطاعة للمولى وضيقها ، فالقول الثاني يضيّق دائرة حق الطاعة للمولى بحيث لا يكون
للمولى
الصفحه ٢٤٦ :
الوضع إذ أنّ
الوضع بناء على هذا القول لا يدلّ على أكثر من الطبيعة بما هي ، والإطلاق والتقييد
أمران
الصفحه ١٦ : لموضوعات مسائل هذا العلم.
القول الآخر
لموضوع علم الأصول :
هو إنكار أن يكون
لموضوع علم الأصول موضوع واحد
الصفحه ٧٣ : الجهات تسهيلا على الطالب
الكريم.
قوله رحمهالله : « من يحكم العقل بوجوب
امتثاله واستحقاق العقاب على
الصفحه ١٧٨ : ، وبهذا
يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي ـ بناء على هذا القول ـ مفتقرا إلى الوضع.
وفي مقابل هذا
الصفحه ٢٢٦ :
الواجب في وقته ،
مثلا قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) ، فإنّ
الصفحه ٢٥٢ : استيعابه للطبيعة وأفرادي باعتبار
أنّ مصبّه أفراد الطبيعة. ومثاله قوله تعالى : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الصفحه ٣٥٣ : السيرة المعاصرة لزمن
الحضور.
قوله رحمهالله في بحث دلالة
الفعل : « وهل يدلّ
الفعل على عدم كونه مرجوحا
الصفحه ١٧ : فليس الموضوع
للعلم هو الضابطة الوحيدة المانعة من تداخل العلوم والموجبة لتحديد مسائل كل علم.
القول
الصفحه ١٩ : ـ وهو الترخيص ـ وعدم صلاحيته.
وخلاصة القول إن
موضوع علم الأصول هو الأدلة العامة الواقعة في طريق
الصفحه ٣٦ :
ما وصل إليه من حكم منافيا لما هو الواقع ، هذا ما عليه الإمامية ، وفي مقابل هذا
القول ما ذهب إليه
الصفحه ٣٩ : ء ينتفي الحكم الظاهري تبعا لانتفاء موضوعه
وهو الشك ، وكذا الكلام في خبر الثقة فإنّ قوله تعالى (
فَسْئَلُوا