الصفحه ١١ :
الشرعي فرع بحثها
في علم الأصول ، فأولا نبحثها ثم نعرف أنها تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي أو لا
الصفحه ١٢ : مسائل اللغة مثلا في
علم الأصول ، والحال أنها خارجة عنه قطعا ، فمثلا ظهور كلمة « الصعيد » في مطلق
وجه
الصفحه ٩ : » والمراد من هذا
التعريف هو أنّ علم الأصول عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط الكلية التي تساهم
في استخراج
الصفحه ٤٩ : ، وقد طرح
المصنّف هنا طريقة جديدة غير التي اعتاد عليها الأصوليّون في تبويب علم الأصول ،
حيث إنهم بعد
الصفحه ٢١ :
الأصول وأما
المقدمة الثانية فيتم تنقيحها في علم الأصول فيشكّل من مجموع المقدمتين قياسا
صغراه
الصفحه ١٤٥ : ، وبيان أحكام أفعال المكلّفين إنما هو من وظائف علم الفقه لا
علم الأصول ، إذ قلنا إن الذي يبحث عنه في علم
الصفحه ١١٢ : في استنباط كثير من الأحكام الشرعيّة ، ومثال هذه الضوابط التي يبحث
عنها في علم الأصول بحث الأوامر
الصفحه ١١٣ :
، صغراه تبحث في غير هذا العلم وكبراه هي التي تبحث في هذا المبحث ـ الذي هو
المبحث الثاني من مباحث الدليل
الصفحه ١٧ : المسائل التي تكون داخلة في هذا العلم وأيّ المسائل تكون خارجة عنه.
وهكذا علم الأصول تكون الضابطة في تحديد
الصفحه ٥٠ : كسائر العلوم ، في حين أن
علم الأصول هو علم أصول الفقه فلا بدّ إذن من أن يساير هذا العلم الفقيه في
الصفحه ١٤٨ : هي في مقابل
المبادئ التصورية ، وقد بيّنّا معنى المبادئ التصوّرية في بحث موضوع علم الأصول.
أمّا
الصفحه ١٨ : ،
والعناوين التي يتوخى منها الكاشفية والدليليّة على الحكم الشرعي تحدد في علم آخر
غير علم الأصول ، وعلم الأصول
الصفحه ١٩ : ـ وهو الترخيص ـ وعدم صلاحيته.
وخلاصة القول إن
موضوع علم الأصول هو الأدلة العامة الواقعة في طريق
الصفحه ٢٠٨ : إلى
النتيجة الشرعيّة ـ محدودة ومختصّة بمورد أو موردين ، ومثل هذه الدلالات يتمّ
تنقيحها في علم الفقه
الصفحه ١٣ : مسألة أصولية ولكن بشرط أن تكون مسألة سيّالة
مطّردة صالحة لأن يستفاد منها في استنباط كثير من الأحكام