قال له : وأرجو ان
يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج ان شاء الله تعالى فقال له : اني قد نويت
ان احج عنك أو عن ابيك فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع فقال له : ان الله ربما من علي
بزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله
وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن بعض اخواني
أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له : اني
مقيم بمكة واهلي بها ، فيقول تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : اني
اريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : انت مرتهن بالحج فقال له الرجل :
ان اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟! فقال : انت
مرتهن بالحج فقال له الرجل : فان لى ضياعا حول مكة واريد ان اخرج حلالا فإذا كان
إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة فان كان قد اقام دون السنتين فانه يجوز له أن
يتمتع ، فان اقام اكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في انه ليس عليه المتعة ، يدل على
ذلك ما رواه :
(١٠١) ٣٠ ـ موسى بن القاسم قال : حدثنا
عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : من اقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليهالسلام
: ارأيت إن كان له أهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من
أهله.
(١٠٢) ٣١ ـ وعنه عن عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع
__________________