الصفحه ٣٠٥ :
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم
ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على
الصفحه ٣٨٦ : جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم
واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه
الصفحه ٢٩٧ : قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق
الطيب في زادك وامسك على انفك من
الصفحه ٣٠٤ : فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وان كان في حد الاضطرار
، روى :
(١٠٣٨) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن
الصفحه ٢٤٧ : ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال
الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة
الصفحه ٢٩٩ : عليهالسلام
قال : انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير
انه يكره للمحرم
الصفحه ٢٤٥ :
ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه
إلا النساء والطيب إلا ان يزور ، فإذا زار وسعى حل له كل شئ
الصفحه ٦٩ : البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان
تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب
الصفحه ٢٩٨ : عليهماالسلام
في قول الله عز وجل : (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (٢) الرجل من الطيب.
(١٠١١) ٩ ـ والذي رواه محمد بن
الصفحه ٣٠٦ : قلت له
: فان له رائحة طيبة : فقال : ان الاترج طعام وليس هو من الطيب. لأنه انما اباح
اكله ولم يقل انه
الصفحه ٤٦٤ : : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال :
اما بلغك قول ابي عبد الله
الصفحه ٣٠٢ : : لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة
فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم
الصفحه ٦٧ :
(٢١٥) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو
الصفحه ٨٢ : باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد
الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد
الصفحه ٩٨ :
فاغتسل حين تدخله ، وان
تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (١)
أو من فخ أو من منزلك بمكة. ويستحب لمن اراد