والمسلمين؟ أو
مصلحته الشّخصيّة؟
وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله
« أنّه اجتهد ».
فيقال له : أيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى
مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقّهم ، في الوقت الذي يؤدّي إلى إعطاء كلٍ من
عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين.
منعه عن المتعتين
قال (٢٨٣) :
(
ومنها : إنه منع متعة النكاح ... ومتعة الحج ... والجواب ).
أقول :
لم ينكر أصل تحريم المتعتين كما فعل
بعضهم مكابرةً ... قال عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما
وأعاقب عليهما » رواه : الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٧٤ ، والبيهقي في سننه ٧/٢٠٦
، وابن رشد في البداية ١/٣٤٦ والرازي في تفسيره ٢/١٦٧ وابن حزم في المحلّى ٧/١٠٧
والجصّاص في أحكام القرآن ١/٢٧٩ والقرطبي في تفسيره ٢/٣٧٠ وابن قدامة في المغني ٧/٥٢٧
وابن القيّم في زاد المعاد ٢/٢٠٥ والسرخسي في المبسوط ٥/١٥٣ وابن خلكان في الوفيات
٥/١٩٧ والسيّوطي في الدرّ المنثور ٢/١٤١ والمتقي في كنز العمّال ٨/٢٩٣.
فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعّد
المخالف ، فلا يدّعي النّسخ في حياة النبي ، ولا قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو
ليس إلاّ بدعة أو اجتهاداً في مقابل النصّ ، وكلاهما محرّم قطعاً ، فهذا جواب قوله
: ( إن هذه
مسائل اجتهادية ) وقوله : ومعنى أحرمهنّ : أحكم
بحرمتهنّ وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرّم المثلّث الشّافعي وأباحه أبو
حنيفة ).
وأمّا قوله : ( وقد ثبت نسخ إباحة
متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعاً من الصّحابة على ما روى محمد بن الحنفية
عن علي : إن منادي رسول الله نادى يوم