تظنون ان الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم (١).
وذكر النوري (٢) ان الشيخ الصدوق روى في ـ من لا يحضره الفقيه ـ عن المفضل بن عمر ، وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه (٣) :
« ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به ، واحكم بصحته ، واعتقد انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول » ونحن إذا قرأنا هذا القول وضح لنا ان المفضل ممن يعتمد عليه الصدوق ولو كان غير مرضي عند الأئمة ، لما خفي على الصدوق القريب من زمانهم ولما أودع خبر المفضل في كتابه ، وجعله حجة فيما بينه وبين ربه.
وحكم المشهور فيما لو تلبس بصلاة الليل ، ولم يتم أربع ركعات ، وطلع الفجر ، قطعها وأنى بفريضة الصبح ـ ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل (٤).
وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس ـ تحف العقول ـ بعد
__________________
(١) رجال الكشّيّ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، والمستدرك مج ٣ ص ٥٦٣ وو رجال المامقاني مج ٣ ص ٢٣٩ ، ورجال الأسترآباديّ ص ١٥٢. وإتقان المقال ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.
(٢) في المستدرك ج ٣ ص ٥٦٢.
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه.
(٤) استدل لهم على هذا الحكم المشهور جماعة منهم النراقى في المستند ص ٤٤ ، والميرزا القمّيّ في الغنائم ص ١٢٥ ، والسيّد علي ـ