الصفحه ٣١٨ : وعلي إمامك).
قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا فرغ
من وضع اللبن عليه اهال التراب على اللبن ، ويحثو
الصفحه ٢٥٠ : : لبن
الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن
الغلام لا يغسل منه
الصفحه ٢١٩ : : إذا كان
الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو
التيمم ، فان لم
الصفحه ٢٨٥ : فلا بأس ، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن ، وقال
ان فيها السم ، وقال : كل شئ نظيف حتى تعلم
الصفحه ٣٥٠ : ؟ قال : نعم ، إن
كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل
الصفحه ٤٥٨ : عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول : (اللهم
صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن
الصفحه ١٨٨ : عليهالسلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه
للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى
الصفحه ٢١٨ : معه اللبن
أيتوضأ به للصلاة؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا
فرق بين قول
الصفحه ٣١٥ : قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو
يضعه ، الدعاء). (٣)
(٩١٥) ٨٣ ـ أخبرني الشيخ عن أبى القاسم
جعفر
الصفحه ٣١٦ : منه إلا خيرا وأنت اعلم
به) فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك
الصفحه ٣١٧ : الشهادتين واسماء الائمة عليهمالسلام
عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان) وذكر
الصفحه ٤٣٤ : هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون
به والقطن لامة محمد
الصفحه ٣١١ : ء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي
لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين جنبيها ولا يمشي
الصفحه ٤٤٥ :
بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه
دين أيكفن بواحد ويقضى دينه
الصفحه ٤٦٢ : أبي
نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في