الصفحه ٣٥ : اذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيراً .
وباسناده عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٤٣ :
وعلى
أهل بيته الذين هم الائمة المعصومون عليه وعليهم السلام ، فلا يكون في عدم دفعها اليهم ترك
الصفحه ٣٢ :
كل
منهما .
وهل القسمة على
الرؤوس أو على سد الخلة ؟ احتمالان ، ويرجح الثاني أنه داخل في العدل
الصفحه ٤١ :
وفي الحديث المستفيض
عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عيسى بن عبد
الصفحه ٢٦ : يتناول الجميع على السواءِ ولم يعهد في الشرع معنى آخر وضع هذا اللفظ له ، فوجب صرفه الى المتعارف ، كما هو
الصفحه ٢٩ :
علينا
مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما . ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره ، وأخبارنا ناطقة بأن
الصفحه ٤٥ : » (١) ، وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته . وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم
الصفحه ٤٧ :
حال
ظهوره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته .
وبهذا استدل والدي
قدس الله روحه على ذلك .
فان توهم
الصفحه ١٠ : في كتابه « أعيان الشيعة » ٢٢ / ٣٢١ :
الشيخ حسن بن الشيخ علي بن الشيخ حسين بن عبد العالي العاملي
الصفحه ٢٠ : وعظمها ، ألا ترى انه جعلها منه .
قلت : أراد عليه
السلام بالامر بصلتها الامر على سبيل الوجوب ، ويلزم منه
الصفحه ٢١ :
بذلك
على الترعيب في صلة مطلق القرابة حتى النائية بسبب الايمان .
وروى أيضاً باسناده
عن أبي بصير
الصفحه ٢٣ :
عن
السكوني ، ورواه ايضاً الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه
الصفحه ٢٨ : وجهه .
ووجه الثاني قوله عليه
السلام « قطع الاسلام ارحام الجاهلية » وقوله تعالى لنوح عن ابنه « إِنَّهُ
الصفحه ٣٧ :
الله
ثلاثين سنة ، ويفعل الله ما يشاء .
وباسناده عن اسحاق بن
عمار قال : قال ابو عبد الله عليه
الصفحه ٤٢ : : فيسكنهم في الوسيلة حتى لا يحجبون عن محمد وأهل بيته .
قلت : قد تضمن ذلك
كله الحض العظيم منه صلى الله عليه