كل
منهما .
وهل القسمة على
الرؤوس أو على سد الخلة ؟ احتمالان ، ويرجح الثاني أنه داخل في العدل ، اذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز .
ولا تجب عليه هذه
الصلة مع غنى القريب وان كان أحد العمودين . نعم تستحب الهدية اليه بنفسه أو رسوله .
قال الشهيد في قواعده
: وأعظم الصلة ما كان بالنفس ، وفيه أخبار كثيرة ، ثم بدفع الضرر عنها ، ثم بجلب النفع اليها ، ثم بصلة من تحب وان لم يكن رحماً للواصل كزوجة الاب والاخ ومولاه ، وأدناها السلام بنفسه أو رسوله ، والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر .
قلت : الذي يدل على
أن أدناها مثل ذلك قوله عليه السلام « صلوا أرحامكم ولو بالسلام » ، ولو أداه بنفسه كان أفضل ، ولو انضم الى ذلك الصلة بالمال لمن لا تجب عليه نفقته كان أكمل . نعم لو كان على غير التقوى فينبغي أن يكون الدعاء له بخلوصه من الاثم أولى من زيارته وامداده بالمال .
وفي الدعاءِ بظهر
الغيب أجر عظيم ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من دعا لاخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء :