ولان الاعتناء به في
نظر الشارع أتم من غيره ، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير نصيبه في قوله « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
» ، لما فيها من زيادة الصلة .
وامر الولد الاكبر
بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل أدائه ، واستحباب الحج عنه مع المكنة .
ونهى عن الرجوع فيما
وهبه لقريبه ولو بدون التصرف والتعويض ، فكان الدفع اليه أولى ، وهو المروي عن الكاظم عليه السلام .
وكذا صدقة التطوع
مستحب له ، لقوله تعالى « يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
» .
وقال عليه السلام :
الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة .
__________________