والوقف ـ كما عرّفوه ـ تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فبإمكان المسلم أن يوقف أمواله على الفقراء والخيرات ، أو يوقف داره على المحتاجين للسكن ، وحينئذ تخرج هذه الأمور عن ملكيته. كما بإمكانه أن يوقف على أولاده وذريته ، وكل من هذه الموارد يحقق غاية تكافلية تعود بالنفع والفائدة على الفقراء والمحتاجين أو القاصرين.
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلىاللهعليهوآله لفاطمة عليهاالسلام فقال : « لا إنما كانت وقفاً ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم علياً عليهالسلام فيها ، فشهد علي عليهالسلام وغيره أنها وقف على فاطمة » (١). وعليه فبإمكان الأب أن يوقف على أبنائه وذريته ، حرصاً على تأمين سُبل العيش الكريم لهم.
والهبة ـ حسب التعريف الفقهي : « هي تمليك عين من دون عوض عنها » (٢). وتصح الهبة من المريض في مرض الموت. وليس للواهب الرّجوع بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم (٣). وتأسياً على ذلك تسهم الهبات إسهاماً
________________
(١) الكافي ٧ : ٤٧ / ١ باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمة : ووصاياهم ، من كتاب الوصايا.
(٢) المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٣٧٥.
(٣) المصدر السابق ، المسألة (٩٣٣) و (٩٣٨).