البحث في القواعد الفقهيّة
١٧١/٣١ الصفحه ٥٤ : الوقوف فيه ، فهذا لا يلازم كون الوقوف مكروها ، فالأولى
التمثيل للمكروه بما ذكره الشهيد قدسسره وهو
الصفحه ٦٩ :
الواقعي الأوّلي
في عرض التقيّة ، بأن ينتقل إلى مكان آخر لا خوف عليه ، كما إذا انتقل من السوق
إلى
الصفحه ٧٢ : المكان والزمان
أن يأتي بالواقع الأوّلى ، ففي مثل هذا المورد لا يجوز أن يتّقى بإتيان الواجب
موافقا لهم
الصفحه ١٢٩ :
الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة ، والثانية على الجواز بالمعنى الأعمّ الذي لا
ينافي الكراهة ، بل أنكروا
الصفحه ١٣٠ :
الرطب واليابس.
أمّا الأوّل للنصّ ، وأمّا الثاني فلعدم دليل على المنع ، وعدم عموم للعلّة ،
وشمول
الصفحه ٣٨٦ : : التقية
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في
المراد منها
الصفحه ٣٩١ :
٥٤ ـ قاعدة : كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في
بيان
الصفحه ٥٨ :
بالأمر الواقعي الأوّلي ثانيا لما ذكرنا.
هذا كلّه إذا صدر
الإذن بامتثال الواجب الموسّع موافقا للمخالفين
الصفحه ٦٨ : في الأمر بها ، وهو أن يكون إتيان الواجب الواقعي الأوّلي مظنّة الضرر ،
بحيث يخاف على نفسه أو ماله أو
الصفحه ٧٠ : في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصفّ الأوّل
» (٢). وغيرها ممّا
الصفحه ١٣١ : العالم.
وخلاصة
الكلام : أنّ التفاصيل التي
ذكروها في المقام لا أساس لها ، وإن كان التفصيل الأوّل يستظهر
الصفحه ١٣٧ :
فرعان :
الأوّل : كونها
مستحقّة للغير.
الثاني : تلفها
قبل القبض.
أمّا
الأوّل : فإن أجز صاحب
الحقّ
الصفحه ١٩٩ : الاوّلى في كلّ عقد هو اللزوم ،
وعدم نفوذ الفسخ
من كلّ واحد من طرفي المتعاقدين ، فنقول :
الأوّل : هو
الصفحه ٢٣٣ : السابق ، أو لا
يكون الشكّ في البقاء لاحقا.
فاختلال الركن
الأوّل إذا فرضنا المستصحب فردا معيّنا
الصفحه ٣٧١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أنّه سبب مستقلّ للكفر.
الأمر
الثاني : الخوارج
والنواصب. فالأوّل هم الذين يستحلّون قتل أمير