ذلك في تفاوتهما ووجوب أزيد من النصف عليه ، لأنه شارك في تسعة واختص بواحد ، وهو واضح ».
وكذا الأردبيلي فإنه قال بعد أن ذكر الاحتمال المزبور : « وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة ، وليس مبنيا على إخراج أرش جناية الأول وإدخال الثاني ، بل على أنه ما كان للأول شريك إلا بعد أن صيره تسعة مع شركته في قتله وإتلافه بالكلية ، وما كان له شريك قبل التسعة وليس النقصان على المالك معقولا ، ولا على الثاني أكثر من جنايته ، وهو إتلاف نصف التسعة ، فلا يكون إلا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك ، ولأنه المبتدي ولإمكان أن يكون لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني ، لأنه صار شريكا بعد بعض التأثير ، فكأنه أتلف بعضه وميته ثم صار هذا شريكا له ، أو كأنه فعل أكثر من إتلاف نصف العشرة فإنه كان مستقلا إلى أن صارت تسعة ، وفيها حصل له شريك » إلى آخره. وإن كان ما قررناه أوضح. وعلى كل حال فهو الأقوى في النظر وفاقا لظاهر جماعة.
هذا ولا يخفى عليك أنه لا فرق في الاحتمالات المزبورة بين جناية الأجنبي والمالك ( و ) حينئذ فـ ( لو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ) الذي فيه الاحتمالات المزبورة.
بل في المسالك جريانها أيضا في مسألة الصيد ، قال : « إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الأول ، ونقول : أيما حكم به من هذه الأوجه على الأول يسقط ويلزم للأول ما يقابل جنايته ، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده والأخرى من غيره ».