الجواب لا بخصوصيّة المورد ، ولا بالخصوصيّة التي تذكر في السؤال. مضافا إلى ضعف هاتين الروايتين وإعراض الأصحاب عنهما وعدم العمل بمضمونهما.
فالإنصاف عدم جواز البيع في هذه الصورة أيضا ، بملاحظة أدلّة المنع.
الصورة السادسة : أن يقع بين أرباب الوقف اختلاف ربما ينجرّ إلى تلف الأموال والنفوس.
فذهب جماعة إلى جواز بيعه في هذه الصورة ، وعمدة الدليل على هذا القول هو مكاتبة عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أنّ فلانا ابتاع ضيعة ، فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما أشتريها ، أو يدعها موقوفة؟ فكتب إليّ : « أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » (١).
وكتبت إليه : أنّ رجلا ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب إليّ بخطّه : « وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » (٢).
ودلالة هذه الرواية على جواز البيع ـ إذا كان بين الموقوف عليهم اختلافا يظنّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٦ ، باب : ما يجوز من الوقف والصدقة. ، ح ٣٠ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٥٧٥ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٤ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ٥.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٥٧٥ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٥٧ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ٦.