إنّ هذا الشكّ مركّب أي في الحقيقة ليس شكّا واحدا بل مركّب من شكّين فما زاد ، كما أنّ هذا الشكّ مركّب من ثلاثة شكوك ، الأوّل : بين الاثنين والأربع. والثاني : بين الاثنين والثلاث. والثالث : بين الثلاث والأربع.
والحكم في هذه الصورة أيضا البناء على الأكثر ـ أي الأربع ـ وصلاة الاحتياط يقرأ ركعتين من قيام لاحتمال أن يكون الاثنين ، وركعتين من جلوس ، لاحتمال أن يكون ثلاثا. وأمّا احتمال أن يكون أربعا فلا يحتاج إلى تدارك ، لأنه تامّ فيكون ما صلّى احتياطا ، نافلة على هذا التقدير. والاحتمالات منحصرة فيما ذكرنا.
ومستند هذا الحكم ـ مضافا إلى ادّعاء الإجماع عن الانتصار (١) والغنية (٢) ، والروايات العامّة ، أي الموثّقات الثلاث المتقدّمة للعمّار (٣) ـ الروايات الخاصّة الواردة في خصوص هذه الصورة :
منها : صحيح ابن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى ، أم ثلاثا ، أم أربعا؟ قال عليهالسلام : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلاّ تمّت الأربع » (٤).
ومنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى ، أم ثلاثا ، أم أربعا؟ فقال : « يصلّي ركعة من قيام ـ على بعض نسخ الفقيه ـ وركعتين ـ على بعض نسخ الآخر ـ ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس » (٥).
__________________
(١) « الانتصار » ص ١٥٦.
(٢) « الغنية » ضمن الجوامع الفقهية ، ص ٥٠٤.
(٣) تقدّم ذكره في ص ١٨٣ و ١٨٤.
(٤) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة ... ، ح ٤٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٣ ، ح ٤.
(٥) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٥٠ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٣ ، ح ١.