قاعدة من ملك (*)
ومن القواعد الفقهيّة القاعدة المشهورة المعروفة المتداولة في ألسنة الفقهاء ويتمسّكون بها في موارد عديدة من المسائل الفقهيّة وهي قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به ».
[ الجهة ] الأولى
في أنّها على فرض تماميّتها هل هي من
المسائل الفقهيّة وقواعدها ، أو من المسائل الأصوليّة؟
وقد بيّنّا في موارد متعدّدة في كتابنا « منتهى الأصول » الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة ، وأنّ المناط في كون المسألة أصوليّة وقوعها كبرى في قياس يستنتج منه حكم كلّي فرعي إلهي (١).
وحيث أنّ هذه القاعدة ليست كذلك ، ولا تقع كبرى في قياس الاستنباط ، بل هي بنفسها حكم كلّي فرعي تنطبق على مواردها الجزئيّة الكثيرة في أبواب مختلفة ، كنفوذ إقراره في بيعه وشرائه وهبته وصلحه وعاريته وإجارته وتزويجه وطلاقه
__________________
(*) « الحقّ المبين » ص ٩٩ ـ ١٠٠ ؛ « خزائن الأحكام » ش ٤٨ ؛ « الرسائل الفقهية » ( الشيخ الأنصاري ) ص ١٧٩ ؛ « مناط الأحكام » ص ٢٠ ؛ « مجموعه رسائل » العدد ٢٢ ؛ « القواعد » ص ٢٩٣ ؛ « قواعد فقهية » ص ٩ ؛ « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكرانى ) ج ١ ، ص ١٩٩ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٤٠١.
(١) « منتهى الأصول » ج ١ ، ص ٥ ـ ٦.