النبوّة على ما يعلم الله سبحانه من صلاح الخلق ، ويفعله من تصديق النبي صلىاللهعليهوآله لبيان (١) ذلك ، والعلم على اكتساب العالم له ، ولأنّ الظاهر من سليمان يتناول جميع الأشياء ، من قوله : ( وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) عقيب قوله : ( وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ) ، فلا وجه لتخصيصه بشيء من شيء ، واشتراط ذكره له عليهالسلام كون الوارث مرضيا يمنع من تخصيص الميراث في الآية بالنبوّة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لا يكون إلاّ مرضيّا ، وخوفه من بني العمّ أيضا يمنع من النبوّة والعلم ، لأنّ النبوّة موقوفة على المصالح ، والغرض في العلم بذله ، فلا وجه لخوفه إلاّ تعلقه بالمال.
ومنها : قوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (٢) ، وهذا عام.
وقوله تعالى : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (٣) وهذا عام (٤) أيضا.
وقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٥) ، وهذا عام في جميع الأولاد.
وقوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٦) ، وهذا عام أيضا في جميع ذوي الأرحام.
ولأن المعلوم من دينه عليهالسلام ثبوت حكم التوريث بين ذوي الأنساب والأسباب ، وإذا كان حكم التوريث معلوما من دينه ضرورة ، وقد نطق به القرآن ، وجب القطع على كذب المدّعي لخلافه ، لا سيّما ولا نعلم مشاركا له في روايته.
__________________
(١) في النسخة : « لبنان » ، ويحتمل : « ليبان ».
(٢) النساء ٤ : ٧.
(٣) النساء ٤ : ٣٣.
(٤) في النسخة : « عالم ».
(٥) النساء ٤ : ١١.
(٦) الأنفال ٨ : ٧٥.