وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (١).
فأوجب سبحانه تعالى طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر وذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأن لا أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام.
وإذا عمت طاعته الأمة والأزمان والأمور ثبت كونه إماما لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره.
وليس لأحد أن يقول إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية وإنما علمناه بدليل آخر فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد.
لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه فيجب الحكم بعموم ما قلناه ولا يجوز تخصيص شيء منه إلا بدليل.
وأيضا فحصول العلم بعموم طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله واستفاد المخاطب
__________________
(١) النساء ٤ : ٥٩.