والأصل فيه مرسل إبراهيم بن هاشم (١) قال : « لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مائة ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، وقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الأمر فقال له رجل من ندمائه يقال له صقعان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ويحك؟ فقال له : ابن الرضا عليهالسلام ، فقال له : هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال : يا أمير الفاسقين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكل : قد رضيت يا جعفر ابن محمد ، صر إليه واسأله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر إلى أبى الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن الله عز وجل يقول ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٢) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا ».
وخبر أبي بكر الحضرمي (٣) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئا ، فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزئه ، وذلك بين في كتاب الله إن الله يقول لنبيه ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٤) والكثير في كتاب الله ثمانون ».
وفي المحكي عن تفسير العياشي عن يوسف بن المنحت (٥) « أنه اشتكى
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ وهو مرسل على بن إبراهيم بن هاشم.
(٢) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.
(٤) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٢٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤ مع الاختلاف في اللفظ.