الصفحه ٧٢ : من ميزان الشعراني ( ص : ٣٩ ) من الطبعة
الثالثة سنة ( ١٣٤٤ ه ).
ومنها : قول أبي حنيفة : إنه
لا يجب
الصفحه ٢٤٠ :
الدجالون ، ألا
ترى أنه لا يجوز لمن اقتدى في مذهبه بمذهب أبي حنيفة ، أو محمّد بن إدريس الشافعي
، أو
الصفحه ١٠٦ : ء ،
وسوانح الأقيسة والظنون ، التي ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد طعن الخطيب
البغدادي في عقيدة أبي حنيفة وفي
الصفحه ٧٤ : مخالف للقرآن.
ومن
ذلك : تشريع أبي حنيفة
جواز افتتاح الصّلاة بأي اسم من أسمائه تعالى ، مثل : الله
الصفحه ١٠٥ : قد أخذوا العلم من أولئك الأئمة العظام ».
فيقال
فيه : إن انحراف أبي
حنيفة ومالك وغيرهما من أئمة خصما
الصفحه ١٧٠ :
لتمييز رجال الإسناد ومعرفة أحوال الرواة ، وذلك بالطبع أهون عليهم من تعليم مثل
أبي حنيفة وأحمد بن حنبل
الصفحه ٧٣ : رءوسكم وامسحوا على خفيكم
فالحكم بذلك تشريع محرّم مخالف لما نزل به القرآن.
ومن
تشريعهم : تشريع أبي حنيفة
الصفحه ٢٢٦ : لا
سيّما عند الإمام أبي حنيفة الّذي ثبت عنه أنه لا يوجب حتّى الفاتحة منه.
الرابع
: إن قول النبيّ
الصفحه ١٦٨ : : الذهبي في ميزان الاعتدال (
ص : ٤ ) من جزئه الأول في ترجمة أبان بن تغلب من أصحاب الإمام الصّادق جعفر بن
الصفحه ١٧٧ : الحكم ، ومعاوية بن أبي سفيان ويزعمون أنها أحاديث صادرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بهتانا وزورا ،
وكم من
الصفحه ٢٠٩ : ص : (٩٦) من
مسنده من جزئه الأول ، وغيرهم من محدثي أهل السنّة وحفّاظهم ، فراجع ثمة حتى تعلم
منعهم فاطمة
الصفحه ٥٩ : نزل من عند الله
تعالى بمسحهما وأبى الناس إلاّ غسلهما ، لذا ذهب جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة
إلى
الصفحه ١٩٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وباطل بما تقدم من الأحاديث الصريحة في حلّيتها على عهد
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعهد أبي بكر
الصفحه ٣٥ : بالآخرين خارجا عن مشيئته ،
وأنه يقع إن شاء أو أبى وكان أمر الله ـ في ذلك ـ قدرا مقدورا ، والقول بذلك كفر
الصفحه ٦٠ :
وقد صرّح السّخاوي
من أكابر علماء أهل السنة في شرحه على المنظومة للجزري : أن المعتمد أن ليس في
مسند